الشيخ فاضل اللنكراني

170

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب 1 .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 460 - 461 ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 81 - 83 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 14 : 395 - 419 .